الشيخ علي القوچاني

305

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

المقدم وأحد شقّي التالي ممنوعة إلّا على الأخير كما لا يخفى . [ الجواب عن برهان أبي الحسين ] وملخص الجواب : انّ المضاف اليه لو كان مجرد الجواز فيختار الشق الأول - وهو كون التكليف باقيا - ولا يكون بما لا يطاق لعدم تأثير الايجاب في القدرة . وان كان مجرد الترك ولولا عن جواز فيختار الشق الثاني - وهو سقوط التكليف - ولا يلزم خروج الواجب المطلق عن وجوبه ، لانّ الخروج المذكور انما هو إذا كان الامر بلا موافقة ولا عصيان ، إلّا ما إذا كان بالأول أو الثاني كما في المقام ، لانّ السقوط فيه انما هو بسبب مخالفة الواجب النفسي بترك مقدمته بعد حكم العقل بلزوم اتيانها مقدمة لامتثال الواجب النفسي مع قدرته عليه كما لا يخفى . وان كان الترك عن جواز شرعا وحده مع حكم العقل بلزوم الاتيان فكذلك أيضا . وان كان عن جواز شرعا وعقلا فيلزم أحد المحذورين ، إلّا انّ الملازمة حينئذ في الشرطية الأولى باطلة كما في المتن . فقد ظهر عدم صحة الاستدلال امّا من جهة بطلان الملازمة في الشرطية الأولى أو في الشرطية الثانية . 241 - قوله : « وإرادة الترك عما أضيف اليه الظرف » . « 1 » لا بمجرده ، بل مع الاستناد إلى الجواز كما عرفت . [ التفصيل بين السبب وغيره ] 242 - قوله : « وامّا التفصيل بين السبب وغيره » . « 2 » لا يخفى انّ السبب في الفعل التسبيبي :

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 157 ؛ الحجرية 1 : 106 للمتن و 1 : 106 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 158 ؛ الحجرية 1 : 106 للمتن و 1 : 110 العمود 2 للتعليقة .